أحمد بن عبد الرزاق الدويش
37
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2191 ) س : فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علما أنه ليس بأمي بل متعلم ؟ ج - : الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاونا وكسلا ومن تركها جاحدا لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 1 ) . وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » ( 2 ) . وروى عبد الله بن شقيق قال كان
--> ( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 82 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2620 ) , سنن أبو داود السنة ( 4678 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 370 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1233 ) .